[ 1 ] ( الثالث عشر ) أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها .
[ 2 ] ( الرابع عشر ) رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود .
شرح
هذا مضافا إلى أنه على تقدير جواز التعدّي عن مورد النصّ فإنّما يتعدّى إلى ما كان صلاة حقيقة كصلاة العيد ، وقد مرّ غير مرّة عدم ثبوت الصلاتية لها وإن ثبت لها جملة من أحكامها وشرائطها ، وبالجملة ثبوت الاستحباب مطلقا في غاية الإشكال .
نعم ، لا بأس به رجاء .
[ 1 ] الثالث عشر : وقوف الحائض في صفّ وحدها ، وقد مرّ في المسألة السابعة عشر من فصل الصلاة على الميّت ، فراجع .
[ 2 ] الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت ، ولم أجد له أيضا نصّا بالخصوص ولا تعرّض له في كتب القوم إلى زمن سيد المدارك فإنّه نفى البعد عن الحكم باستحباب رفع اليدين عند الدعاء الرابع .
ففي الجواهر في ذيل مسألة استحباب رفع اليدين في التكبيرة بعد نقل ما تقدّم من رواية غياث عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام لا يرفع يده في الجنازة إلَّا مرّة واحدة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 786 .وحملها على التقيّة مؤيدا برواية يونس المتقدّمة في الأمر الرابع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 786 .، وبرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الدالة على النهي عن رفع اليد في الصلاة المكتوبة خوفا من اشتهار الشيعة