[ 1 ] ( الثاني عشر ) أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرّات .
شرح
ويؤيّده أيضا الأدعية الواردة عن الأئمة عليه السلام في الدعاء له بقوله : اللَّهمّ إنّ هذا المسجّى . . إلخ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة الجنازة .وأمثاله فإنّه مشتمل على الاجتهاد في الدعاء . وقد ورد من طرق العامة أيضا قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا صلَّيتم على جنازة فأخلصوا له الدعاء » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : باب الدعاء للميّت ، ج 3 ، ص 210 ، طبع بمبئي ..
وأمّا اجتهاد الدعاء للمؤمنين فلم نجد له نصّا بالخصوص .
نعم ، يمكن أن يتمسّك بما ورد من الدعاء للمؤمنين أو الأربعين منهم أو الأربعة منهم مقدّمة في إجابة الدعاء ، وما ورد من تأكَّد استحباب الدعاء للمؤمنين لمن كان بعرفة يومها ، واللَّه العالم .
[ 1 ] الثاني عشر : أن يقول : الصلاة ثلاثا قبل الشروع في الصلاة ، ولم أجد في كلمات من تقدّم على الماتن ( ره ) من تعرّض للمسألة ولا في شيء من الأخبار في خصوص هذه الصلاة .
نعم ، قد ورد في صلاة العيد ذلك فروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن إسماعيل ابن جابر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ، قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات . فيمكن أن يقال انّ قوله عليه السلام : ( ولكن ينادى ) متفرّع على عدم مشروعية الأذان والإقامة فيها فكلّ صلاة لم يشرع هذان فيها أقيم مقامهما فيها النداء بقوله : ( الصلاة ثلاثا ) من غير فرق بين صلاة العيد وصلاة الجنازة أو