تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
[ 1 ] ( التاسع ) أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . [ 2 ] ( العاشر ) أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه . [ 3 ] ( الحادي عشر ) الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
شرح
فلا يصحّ التمسّك بعموم النهي لإثبات الكراهة في مساجد مكَّة أيضا . لكن يوهن ذلك انّ المدّعى للإجماع لم يستثن مكَّة في سائر كتبه كالنهاية والمبسوط ولا غيره ممّن تعرّض للمسألة كابن حمزة وابن إدريس إلى زمن المحقّق ( ره ) كما عرفت . وكيف كان فالمسألة - أعني استثناء مكَّة أو مساجدها من الكراهة - في غاية الاشكال ، واللَّه العالم بحقيقة الأحوال . [ 1 ] التاسع : إيقاعها جماعة ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة الحادية عشر من فصل الصلاة على الميّت ، فراجع . [ 2 ] العاشر : وقوف المأموم خلف الإمام مطلقا ، وقد مرّ في المسألة السادسة عشر من الفصل المذكور ، فراجع . [ 3 ] الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء ، امّا للميّت فلأنّه الأصل في الدعاء ، وقد تقدّم في أواخر البحث عن كيفية الصلاة على المؤمن انّ الأدعية الثلاثة مقدّمة وتمهيد للدعاء على الميّت لكونه المقصود من إيجاب الصلاة على الميّت مطلقا ، سواء كان الدعاء له أو عليه . مضافا إلى خصوص ما تقدّم في كيفية الصلاة على المستضعف في رواية فضيل بن يسار من قوله عليه السلام : ( إذا صلَّيت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء ) .