شرح
فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يصلَّى على الميّت في المسجد ؟ قال : نعم .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله سندا ومتنا .
وبإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك . وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين . . إلخ ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 807 ..
ويرجع هذا الإسناد إلى سندين أحدهما : رواه سعد بن عبد اللَّه بسنده ، عن الفضل بن عبد الملك تارة وعن محمّد بن مسلم أخرى .
ثانيهما : رواه ابن بابويه ، عن محمّد بن يحيى العطار القمّي بسنده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، ولعلّ المراد من أحدهما هو الصادق عليه السلام فيرجع إلى رواية واحدة سمعها محمّد بن مسلم والفضل والسند موثّق أو صحيح بالطريق الأوّل وإن كان فيه كلام بالثاني بوجود محمّد بن سنان .
وكيف كان فمقتضى الجمع بينهما ما ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) وتبعه الجماعة من حمل النهي على الكراهة .
نعم ، لو كان مبناه في الجمع تقديم جهات السند على الدلالة لكان اللَّازم الحكم بالجواز من دون كراهة لعدم صحّة الأولى ولا غيره من الموثّق والحسن لمجهولية أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلويّ الواقع في سند الناهية .