تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
[ 1 ] ( الخامس ) أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . [ 2 ] ( السادس ) أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضا ، وأن يسرّ المأموم .
شرح
لزوم العمل على طبق عمل النّاس وعدم لزوم التقية أيضا . ويؤيّده انّ الراوي نسب الفعل إلى النّاس والغالب في التعبير بذلك إنّما هو من العامة كما لا يخفى على المتتبّع في الأخبار فالأظهر ما عليه الشيخ ( ره ) في كتبه وفاقا للمحقّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهى والتذكرة والشهيد في الذكرى على وجه وجملة ممّن تأخّر عنهم وهو الذي قوّاه الماتن ( ره ) أيضا ، واللَّه العالم . [ 1 ] الخامس : وقوفه قريبا من الجنازة ، وقد مرّ انّ ما ذكره الماتن لم يقع في رواية ولا في كلمات الأصحاب إلا الصدوق ( ره ) في الفقيه . نعم ، ذكر الشيخ ( ره ) وجماعة استحباب أن يكون بين المصلَّي وبين الميّت شيء يسير ، وفي الذكرى : وكأنّه للتحرّز عن التباعد عنها ( انتهى ) . وكيف كان هذا الحدّ في نفسه تقريبي لا تحقيقي لاختلاف الثياب طولا وقصرا واختلاف الرياح شدّة وضعفا كما لا يخفى فلا بأس به رجاء . [ 2 ] كما أن الأمر في السادس : - أعني استحباب رفع الصوت للإمام - كذلك لعدم الوقوف على خبر دال على رفع الصوت للإمام بالخصوص . نعم ، هو موافق للقواعد والعمومات الواردة في صلاة الفريضة بأن يسمع الإمام من خلفه وفي خصوص تكبيرة الإحرام ويكره للمأموم أن يسمع الإمام أذكاره . هذا ولكن ظاهر العلَّامة في المنتهى استحباب الاسرار بالذكر مطلقا ،