شرح
ذلك فحكم برفعها في كلّ تكبيرة .
فروى الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : سألت الرّضا عليه السلام ، قلت : جعلت فداك ! إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة ، فقال : ارفع يديك في كلّ تكبيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 786 ..
وقد أشرنا إلى عدم القدح في كون سهل ضعيفا في حصول الوثوق بالصدور لكونه كثير الرواية عنهم عليه السلام بحيث يستكشف من تلك الكثرة انّ له منزلة عندهم فما في المختلف من ردّ الخبر لذلك لا يخلو عن نظر .
نعم ، يحتمل أن يكون حكمه عليه السلام بذلك للتقية فإنّه مذهب الشافعي الذي كان في زمنه عليه السلام .
لكنّ الظاهر عدم شهرة فتواه بتلك المرتبة التي كان يتّقي لأجلها ولذا سأل يونس بأنّ النّاس يرفعون أيديهم في التكبير على الميّت في التكبيرة الأولى فقط فيظهر منه انّ فتوى أبي حنيفة وأصحابه ومن حذا حذوهم كان معمولا بين النّاس .
وحيث انّه عليه السلام باعتبار قبوله عليه السلام ولاية العهد ظاهرا لمصالح كان يعلمها كان لا يتّقى كثيرا عن فتوى من سبق خصوصا بعد بروز من خالف الفقهاء الذين كانوا قبله كالشافعي ، ومالك في إحدى الروايتين قد حكم بعدم