شرح
اليدان إلَّا في التكبيرة الأولى ( إلى أن قال ) كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، بل ظاهر السيد المرتضى أيضا دعوى الإجماع كما سمعت .
لكن يمكن أن يقال بإرجاع دعواه إلى كون التكبيرات خمسا لا أربعا دون أن يكون لإثبات الاختصاص كما ربّما يؤيّده ما ذكره بعد دعوى الإجماع بقوله وأيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى . . إلخ ثمّ نقل عنه خبرا في كونها خمسا .
والظاهر كما علم في غير موضع انّه ليس مراد ابن زهرة من دعوى الإجماع اتّفاق الكل بل مطابقته لفتوى الإمام عنده لا واقعا فيدّعي الإجماع .
القول بالتعميم للشيخ في كتبه الأربعة النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار .
والقول بالعدم مطلقا لبعض الزيدية فما في المنتهى والتذكرة من نسبته القول بالاستحباب في أول التكبيرة إلى أهل العلم كافة فلعلَّه لم يعتن به أو لم يتوجّه إلى ما نبّهنا عليه .
ففي المنتهى : ويستحبّ رفع اليدين في أوّل تكبيرة وهو قول أهل العلم كافّة ( انتهى ) .
وفي التذكرة : أجمع أهل العلم كافّة على استحباب رفع اليدين في أوّل التكبيرة ( انتهى ) .
وكيف كان فلم يختر في المنتهى والتذكرة التعميم بل هو ظاهر صدر عبارة الذكرى وإن كان يظهر في آخر كلامه نوع تردّد .
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار واختلاف الأصحاب في الوفق بينهما طرحا أو جمعا فقد ورد في المسألة خمس روايات اثنان منها يدلّ على