تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
يكن به بأس هو الجواز بالمعنى الأخصّ بمعنى الاستحباب دون الأعمّ لعدم القول بالحرمة من أحد إلَّا من ظاهر عبارة الناصر كما سمعت القابل لحملها على عدم الاستحباب في مقابل من قال به من الفريقين . وأظهر من كلامه في النهاية في الدلالة على استحباب رفع اليد مطلقا ما ذكره في التهذيب فإنّه بعد نقل ما دلّ على استحباب رفع اليد في الأولى فقط قال : وهذه الروايات وإن كانت قد وردت فلو انّ إنسانا رفع يديه في جميع التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحقّ الثواب ( انتهى ) . ثمّ نقل ما ورد في رفع اليد مطلقا ثمّ قال على انّ الروايات الأولى موافقة لمذاهب بعض العامّة فيوشك أن تكون خرجت مخرج التقية ( انتهى ) . ألا ترى انّه ( ره ) بعد نفي الإثم حكم باستحقاقه الثواب على ذلك ، ونحوها ما ذكره في الاستبصار فإنه ( ره ) ذكر أولا ما ورد في رفعها مطلقا ثمّ ما ورد في رفعها في أول التكبيرات . ثمّ قال : فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز ورفع الوجوب وإن كان الأفضل ما تضمّنته الروايات الأوّلة ، ويمكن أن تكون واردا مورد التقية لأنّ ذلك مذهب كثير من العامة ( انتهى ) . فالشيخ ( ره ) له قول واحد وهو استحباب رفع اليد في جميع التكبيرات لا قولان كما نسبهما العلَّامة إليه في المختلف حيث قال في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات الخمس للشيخ قولان : أحدهما : انّه لا يستحبّ إلَّا في الأولى خاصّة ، اختاره في النهاية