تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
ولا نقله عنه ولا عن أبيه في المختلف والذكرى . نعم ، قد عنونها المفيد ( ره ) ومن تأخّر عنه . ففي المقنعة : ثمّ ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك ( إلى أن قال ) ثمّ تكبّر ثانية ولا ترفع يديك معها ، وكذا حكم بعدمه في باقي التكبيرات . وفي الناصريات عند قول الناصر : ولا يرفع يديه في شيء منها قال الصحيح عندنا انّ عدد تكبيرات الجنازة خمس يرفع يديه في الأولى منها ( إلى أن قال ) واختلفوا في رفع اليدين فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن حي والثوري في الروايتين عنه : لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلَّا الأولى وقال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين أنّه يرفع في كل تكبيرة ، وفي رواية أخرى عن مالك أنّه يرفع في الأولى دون الباقيات . دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردّد ذكره ، بل إجماع أهل البيت كلهم ( انتهى ) . ويظهر من هذه العبارة أقوال ثلاثة عدم رفع اليد مطلقا ، وهو مختار الناصر جدّ السيّد لأمّه وكان زيديا ورفعها في الأولى وهو مختار السيّد وبعض العامة ورفعها فيها مطلقا . وفي النهاية ثمّ يرفع الإمام يده بالتكبير ويكبّر خمس تكبيرات يرفع يديه في أول تكبيرة منها حسب ولا يرفع فيما عداها هذا هو الأفضل فإن رفع يديه في التكبيرات كلَّها لم يكن به بأس ( انتهى ) ، وبمضمونها ذكر في المبسوط . ولا يخفى انّ العبارة ظاهرة في استحباب رفع اليد مطلقا مع أفضلية رفعها بعد التكبيرة الأولى ، ولذا قال هذا هو الأفضل ثمّ فرّع عليه بيان ما له فضل ولو لم يكن بأفضل وهو رفعها في باقي التكبيرات فالجواز المستفاد من قوله ( ره ) : لم