شرح
والمبسوط ، وبه قال المفيد ( ره ) والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وسلَّار وابن إدريس وابن حمزة وفي الاستبصار يرفع يديه والأقرب الأول ( انتهى ) .
وكذا نسبه إليه في المنتهى .
ولعلَّه تبع في هذه النسبة ابن إدريس قال في السرائر : ويرفع اليد في التكبيرات الباقيات ، وهذه أشهر الروايات ، وهو مذهب المرتضى وشيخنا المفيد ( ره ) وشيخنا أبي جعفر في نهايته وذهب إليه في استبصاره إلَّا ان الأفضل رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس والصحيح ما قدّمناه لأنّ الإجماع عليه ( انتهى ) .
وكيف كان فالنسبة في غير محلَّها كما عرفت .
نعم ، ما نسبه إلى سلار وابن حمزة في محلَّه على تأمّل في الثاني كما يأتي .
ففي المراسم : وما هي إلَّا تكبيرات خمس يرفع يديه في الأولى منها فقط ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : ولا يرفع اليد بالتكبير إلَّا في الأولى ، وروى رفع اليد في الجميع ( انتهى ) .
والظاهر انّ قوله : وروى . . إلخ فيه نوع تردّد في الاختصاص كما لا يخفى على العارف بأساليب كلمات قدماء الأصحاب .
فتحصّل انّ القول بالاختصاص للمفيد ( ره ) والسيد ( ره ) وسلَّار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس .
وهو ظاهر الغنية مدّعيا عليه الإجماع ، قال في تعداد المستحب : ولا يرفع