تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
[ 1 ] ( الرابع ) رفع اليدين عند التكبير الأوّل ، بل عند الجميع على الأقوى .
شرح
فإن ذلك كلَّه ربّما يوجب للفقيه حصول الاطمئنان بصدور خبر دال على ذلك بحيث لو وصل إلينا لما يحصل منه اطمينان أكثر من الاطمئنان الحاصل من هذه الأمور معتضدا بإطلاق قوله تعالى : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً » ( 1 )( 1 ) طه / 12 .بناء على كونها صلاة حقيقة . بل لو لم نقل بكونها صلاة وذلك لكونه في حضور الربّ تعالى حين الصلاة على الميّت ، ولذا اعتبر فيها كثير ممّا اعتبر فيها ، ولذا استشكل الشهيدان في جواز قطعها اختيارا ، بل صرّح الأوّل بحرمته والثاني بها لولا الإجماع على جوازه مع تأيّده بما استدل به في المعتبر من النبوي والاعتبار فلا يخلو الحكم باستحباب التحفّي أيضا عن وجه ، واللَّه العالم . [ 1 ] الرابع : رفع اليدين في الجملة ، وهذه المسألة أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفريقين فلكلّ قولان ، أمّا العامة فعن جماعة منهم عدم استحباب رفع اليد إلَّا في الأولى كأبي حنيفة وابن حيّ والثوري في إحدى الروايتين عنه ، وعن بعضهم يرفع اليد في كلّ واحد منها كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين . وكذلك وقع الخلاف بين الخاصة وحيث انّه نسب إلى الشيخ قولان متقابلان كما في المختلف فلا بدّ من نقل عبارته وما وصل إلينا من كلمات غير الشيخ ( ره ) كي يتّضح الحال . فنقول : لم نجد عنوان المسألة في كتب الصدوق الفقيه والمقنع والهداية