تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
فكان نعل الحذو نوع نعل في مقابل الخفّ فيكون عبارة أخرى عن مضمون رواية سيف بن عميرة الآتية ، ويظهر من الذكرى انّ ما نقلناه من الفقه عن رسالة أبيه ذكره في المقنع على نحو الرواية . قال في الذكرى : قال في المقنع روى أنه لا يجوز للرجل أن يصلَّي على جنازة بنعل حذو وكان محمّد ( 1 )( 1 ) يعني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد من مشايخ الصدوق ( ره ) الذي كان تصحيحه وتضعيفه موردا لقبوله رحمهما اللَّه .بن الحسن يقول كيف يجوز صلاة الفريضة ولا يجوز صلاة الجنازة وكان يقول لا نعرف النهي عن ذلك إلَّا من رواية محمّد ابن موسى الهمداني وكان كذّابا . قال الصدوق : وصدق في ذلك إلَّا إني لا أعرف عن غيره رخصة واعرف النهي وإن كان من غير ثقة ولا يردّ الخبر بغير خبر معارض ( انتهى ) . ولكنني كلَّما تتبّعت الكتب الثلاثة : الفقيه والمقنع والهداية للصدوق ( ره ) لم أجد هذه العبارة وسوق العبارة يعطي أنّه ذكرها في الفقيه دون المقنع فإنّه ليس دأبه فيه تضعيف الخبر أورده وقد نقله في الحدائق أيضا من الذكرى . وممّا يؤيّد النسخ التي ليس فيها تلك العبارة إنّ الخبر الذي وصل إلينا ليس في طريقه محمّد بن موسى الهمداني ، بل رواه الكليني ( ره ) بطريق آخر فروى عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلَّى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخفّ وقد نبّه على هذا في الذكرى أيضا قال بعد نقل الخبر مسندا : وهذا غير
مدارك العروة — صفحة 263 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي