شرح
وفي المعتبر في تعداده : وأن يكون المصلَّي متطهّرا حافيا ( إلى أن قال ) وامّا استحباب التحفّي فلما رووه عن بعض الصحابة ، قال سمعت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : « من اغبرّت قدماه في سبيل اللَّه حرّمهما اللَّه على النار » ولأنّه موضع اتّعاظ فكان الإخبات والتذلل فيه أنسب بالرقة والخشوع ( انتهى ) .
وفي المنتهى والتذكرة : ويستحبّ التحفّي في صلاة الجنائز ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بالنبوي المذكور ورواية سيف بن عميرة الآتية ودليل الاعتبار المذكور في المعتبر .
ولكن سيأتي انّ الرواية لا تدل على استحباب التحفّي بل تدلّ على كراهة الحذاء دون الخفّ ، ولم أر من عنون المسألة كذلك قبل الشهيد .
ففي الذكرى : يستحب نزع الحذاء لا الخفّ لخبر سيف بن عميرة ( انتهى ) .
ثمّ ذكر الخبر .
نعم ، ذكر الصدوق ( ره ) في الفقيه ما يمكن تطبيقه عليه ، قال : وقال أبي رضي اللَّه عنه في رسالته إليّ : لا تصلّ على الجنازة بنعل حذو ( انتهى ) .
والظاهر أن الإضافة للاحتراز عن نعل الخف .
ففي النهاية لابن الأثير في حديث ضالَّة الإبل معها حذائها وسقائها ، الحذاء - بالمدّ - : النعل أراد أنّها تقوى على المشي ( إلى أن قال ) والحذّائين جمع حذّاء صانع النعال ( انتهى ) .
وفي القاموس : حذا النعل حذوا وحذاء قدّرها وقطعها والنعل بالنعل والقذة بالقذّة قدّرهما عليهما والرجل نعلا ألبسه ( 1 )( 1 ) اغطاه خ ل .إيّاه ( انتهى ) .