تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ 1 ] ويتخيّر في الخنثى .
شرح
المرأة عند رأسها ) لأن الرأس يقرب من الصدر فجاز أن يعبّر عنه ( انتهى ) . وذكر التوجيه الأخير في الإستبصار أيضا فإنّه بعد ذكر رواية موسى بن بكر نقل المرسلة ثمّ قال بعد نقل المرسلة : لا ينافي الخبر الأول لأنّ قوله : ( ممّا يلي صدرها ) المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس ، وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر لقربه منه ( انتهى ) . ثمّ أكَّده برواية جابر المتقدّمة فيظهر منه انّ نظره في ذكر رواية موسى بن بكر أولا إلى أنه يقوم للمرأة عندما يلي من صدرها الذي يعبّر عنه بعند الرأس فيكون موافقا لما اختاره في النهاية بالنسبة إلى المرأة وبضميمة ما وجّهه في التّهذيب من انّ المراد من الصدر هو الوسط يكون مطابقا لما اختاره في سائر كتبه مطلقا فلا اختلاف في فتاواه بحمد اللَّه . فيبقى القول بالتخيير وقد عرفت ممّا ذكرنا أنّه لا مجال للقول به بعد عدم العامل إلَّا من الصدوق ( ره ) ولعلّ عذره ما هو ديدنه في العمل بالأخبار المتعارضة من التخيير فاختار من كلّ بعضها كما ذكرناه ، وقد نبّه عليه في الجواهر في مقام ردّ التخيير قال : وهو فرع المكافئة وليست قطعا ( انتهى ) ، فالأظهر ما اختاره المشهور هذا كلَّه في معلوم الرجولية والذكورية ، والظاهر عدم الفرق من حيث الصغر والكبر فالحكم كذلك بالنسبة إلى الصبي والصبية . [ 1 ] وأمّا الخنثى فمقتضى القاعدة هو التخيير ولا فرق في الرجل بين الممسوح وغيره لكن في الكشف ويتخيّر في الخنثى المشكل والممسوح ، ولعلّ ملاحظة الصدر أولى ( انتهى ) . ولا يخفى ما فيه لأنّ إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق كما ذكرنا إلَّا أن
مدارك العروة — صفحة 260 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي