شرح
موسى بن بكر الآتية الدالة على خلاف ذلك لكن ذكر في المستند بعد نقل قول المقنع ومستنده غير واضح ( انتهى ) .
ويمكن أن يستند للقول الثالث - بالنسبة إلى المرأة - إلى المرسلة المذكورة - وبالنسبة إلى الرجل - إلى ما يأتي في رواية سماعة الواردة في كيفيّة الصلاة على جنائز الرجال والنساء ، قال عليه السلام : ( يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الإمام عند رأس الميّت فيصلَّي عليهما جميعا ) - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 8 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 810 ..
فإن إطلاقه يدلّ على أولوية القيام عند الرأس خرج المرأة بالدليل وبقي الباقي .
وامّا ما اختاره في الاستبصار فقد استدلّ بما رواه بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صلَّيت على الرجل فقم عند صدره . ورواه أيضا بإسناده ، عن سهل بن زياد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 804 ..
لكن ذكر في التّهذيب بعد نقلها ونقل المرسلة ما لفظه : وليس بين هذين الخبرين اختلاف لأنّ الحديث الأول - يعني المرسلة - قال إن كان رجلا فعند صدره يعني لأنّه يعبّر عن الشيء باسم ما يجاوره وكذلك في قوله : ( إن كانت