تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
ولا يضرّها الإرسال بعد عمل المشهور بل الإجماع بالنسبة إلى القيام عند صدر المرأة إلَّا من نادر . مضافا إلى كون المرسل عبد اللَّه بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع على ما ذكره الكشي في مختاراته وأشار إليه السيد مهدي في منظومته في تعدادهم بقوله ( ره ) : والعبدلان ثمّ حمّادان ، يعني عبد اللَّه بن سنان وعبد اللَّه بن المغيرة . ويؤيّدها ( 1 )( 1 ) ويؤيّد الحكم أيضا ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده ، عن سمرة بن جندب ، قال : صلَّيت وراء النبيّ صلَّى اللَّه عليه ( وآله ) على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها .ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقوم من الرجل ( الرجال خ ل ) بحيال السّرة ومن المرأة ( النساء خ ل ) أدون من ذلك قبل الصدر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 805 .. والظاهر انّ قوله عليه السلام قبل الصدر بدل عن قوله أدون من ذلك أو عطف بيان فتكون الرواية بالنسبة إلى حكم المرأة موافقة للأولى كما انّ قوله عليه السلام : ( بحيال السّرّة ) عبارة عن الوسط لتقابلهما من الجانبين تقريبا . ومنهما يظهر ما يمكن أن يكون مستند المقنع في إطلاق القول بالصدر فيمكن أن يستدل بالنسبة إلى الرجل بمرسلة ابن المغيرة وفي المرأة برواية
مدارك العروة — صفحة 258 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي