تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
والشيخ وسلَّار وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس والمحكيّ عن أبي الصلاح وغيرهم . وفي الجواهر بعد نقل عبارة الشرائع الموافقة لهذا القول ، قال : وفاقا للأكثر بل المشهور نقلا وتحصيلا بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب بل عن المنتهى نفي الخلاف بل عن الغنية الإجماع ( انتهى ) . وقد سمعت من الشيخ ( ره ) في الخلاف أيضا دعوى الإجماع بناء على بعض النسخ . ثانيها : الوقوف عند صدر الرجل والمرأة ، وهو ظاهر المقنع . ثالثها : رأس الرجل وصدر المرأة ، وهو ظاهر الفقيه والهداية والخلاف على نسخة . رابعها : الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، وهو ظاهر الاستبصار . خامسها : التخيير ، وهو ظاهر المعتبر والمنتهى حيث انّهما بعد نقل الأخبار الآتية قالا : والكلّ جائز ( انتهى ) . واختاره في الحدائق والمستند ومصباح الفقيه جمعا بين الأخبار . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار واستند المشهور إلى ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه : ومن صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها وإذا صلَّى على الرجل فليقم في وسطه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 804 ..