شرح
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ، ص 248 ..
وقوله عليه السلام في مرسلة العلاء عنه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تحضروه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ، ص 248 ..
كما انّ ما ورد في أنّ عليّا عليه السلام لم يصلّ على عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ، محمول امّا على التقيّة ، أو على ما ذكره الشيخ ( ره ) من كون نقل ذلك على سبيل الإنكار والتعجّب .
روى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ عليّا عليه السلام لم يغسل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ، وهو المرقال دفنهما بدمائهما ولم يصلّ عليهما ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 2 ، ص 699 ..
قال الشيخ ( ره ) : ويجوز أن يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامّة عن أمير المؤمنين عليه السلام فكأنّه عليه السلام قال : انّهم يروون عن عليّ عليه السلام انّه لم يصلّ عليهما وذلك خلاف الحقّ ( انتهى ) .
بقي الكلام في أمرين :
أحدهما : ما نسب إلى الشيخ المفيد ( ره ) من عدم وجوب الصلاة على