تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
عليه وإلَّا فلا ومن غير نظر إلى اعتقاده حتّى يقال إن كان مؤمنا يجب الصلاة عليه وإلَّا فلا ، بل يجب عليه مطلقا وإنّما كان حساب الإيمان وغيره والإحسان وعدمه من الأمور المربوطة بيوم القيامة وهو على اللَّه تعالى . ولذا صرّح في الأخبار الأخر بعدم الفرق . فقد روى الشيخ ( ره ) أيضا ، بإسناده ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، بن فضّال ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد ( 1 )( 1 ) هكذا في نسخة التّهذيب ، وفي الاستبصار المطبوعة جديدا محمّد بن سعيد ، بن غزوان وهو الصحيح كما عنونه النجاشي بقوله : محمّد بن سعيد بن غزوان له كتاب ( انتهى ) .، عن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : صلَّوا على المرجوم من أمّتي وعلى القتّال نفسه من أمّتي لا تدعوا أحدا من أمّتي بلا صلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلَّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 .. فما ورد في بعض الأخبار من عدم الحضور لجنازة شارب الخمر يحمل على تأكَّد حرمة الخمر أو على عدم استحباب الحضور لدرك فضيلة الحضور إذا كان من به الكفاية قائما بتجهيزاته مثل قوله عليه السلام ( 4 )( 4 ) أورده وما بعده في الكافي في باب شارب الخمر من كتاب الأشربة .في مرسلة ابن أبي عمير