شرح
هذا كلَّه في الجواب عن المخالف في القول السابع والثامن .
أمّا الجواب عن باقي الأقوال فيكفي فيه عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على الميّت ، فقد دلّ غير واحد من الأخبار الواردة بطرق العامّة والخاصة على ذلك فقد أرسل في المنتهى والتذكرة عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « صلَّوا على من قال لا إله إلَّا اللَّه » ونسب روايته عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى الجمهور .
وروى الشيخ ( ره ) في الاستبصار بإسناده ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليه السلام ، قال : صلّ على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 ..
ويمكن الحكم بصحّتها سندا أيضا من حيث انّ في طريقها الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع .
وطريق الشيخ ( ره ) إلى سعد بن عبد اللَّه صحيح أيضا كما يظهر من مشيخته حيث قال : وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد اللَّه فقد أخبرني به الشيخ ( ره ) أبو عبد اللَّه ( 2 )( 2 ) يعني شيخه المفيد ( ره ) .، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه .
ولعلّ معنى قوله عليه السلام وحسابه على اللَّه تعالى ، واللَّه العالم .
والقائل إنّ الصلاة على الميّت من التكاليف المتعلَّقة بالإحياء من غير نظر إلى كون الميّت محسنا أو مسيئا حتّى يقال مثلا إن كان محسنا يجب الصلاة