شرح
وسطها وإن كانت للمرأة عند صدرها ( انتهى ) .
وفي المبسوط نحوه .
وفي الخلاف السنة أن يقف الإمام عند رأس ( وسط خ ل ) الرجل وصدر المرأة ، وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ، وقال أبو حنيفة يقف في الوسط . دليلنا : إجماع الفرقة ( انتهى ) .
وفي المراسم : والموتى على ضربين نساء ورجال فالنساء يقف الإمام منهنّ عند صدورهنّ والرجال عند أوساطهم .
وفي الغنية في تعداد المستحب : وأن يقف الإمام حيال وسط الميّت إن كان رجلا وصدره إن كان نساء ( إلى أن قال ) كلّ ذلك بدليل الإجماع ( انتهى ) .
وفي الوسيلة والسرائر نحوه ، واختاره في الشرائع والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة .
ونقل في المختلف عن استبصار الشيخ اختيار الوقوف عن رأس المرأة وصدر الرجل .
والظاهر انّ نسبة هذا القول باعتبار ذكره في أول العنوان رواية موسى بن بكر الدالة على ذلك على ما هو دأبه من نقله ما هو مختاره من مضامين الأخبار في أوّل العنوان وتوجيه ما يخالفه من الأخبار ، وقد نقل في المختلف والذكرى ما اختاره الشيخان عن أبي الصلاح أيضا ، ويظهر من المنتهى والمعتبر التخيير في الكيفيات المختلفة واختاره في الحدائق أيضا .
فتحصّل انّ في المسألة بين الخاصّة أيضا أقوالا :
أحدها : القيام عند صدر المرأة ووسط الرجل كما سمعت من المفيد