تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
[ 1 ] ( الثاني ) أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى .
شرح
التاسعة من الفصل المذكور ، وتقدّم فيها أيضا استحباب التيمّم مطلقا أو لمن لم يتمكَّن من الوضوء أو الغسل كما هو الأوجه على ما تقدم ، فراجع . وممّا ذكرنا من العمومات يمكن أن يتمسّك لاستحباب الوضوء للجنب والحائض فما ذكره المحقّق المجلسي ( ره ) في البحار بقوله ( ره ) : وامّا الوضوء للجنب والحائض فلم أره في سائر الأخبار ولا كلام الأصحاب ( انتهى ) . يراد به خصوص الخبر لا عموم الأدلة وإلَّا فقد مر في محلَّه انّ الوضوء بقول مطلق يؤثّر في تحقّق مرتبة من الطهارة المطلوبة بقول مطلق بالعمومات والإطلاقات . [ 1 ] الثاني : الوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة . واعلم انّه لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب اختيار موضع خاصّ للمصلَّي بين العامة والخاصة ، بل يكفي القيام محاذيا للميّت على نحو تقدّم في الشرط الثاني من شرائط الصلاة على الميّت . ولذا عبّر في الخلاف في عنوان المسألة في مقام نقل الخلاف بين الإمامية والعامّة بقوله ( ره ) : ( السنة أن يقف . . إلخ ) كما يأتي عبارته وهو ظاهر عبارة المنتهى حيث انّه بعد اختيار ما هو المشهور الذي اختاره الماتن ( ره ) . قال : فروع : الأول هذه الكيفية مستحبّة بلا خلاف عندنا ( انتهى ) . بل تقدّم في الشرط الرابع عدم اشتراط المحاذاة وكونه خلفه عن جماعة من العامة القائلين بجواز الصلاة على الغائب . نعم ، قد وقع الخلاف من الفريقين فيما هو الأولى من الموقف .