تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( الأوّل ) أن يكون المصلَّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقا .
شرح
تضاعيف الأبحاث السابقة إلَّا أن ذكرها مرتّبة ليتميّز الواجب عن غيره كي يكتفى بالواجب عند الضرورة ونحوها أولى . الأول : الطهارة ، وقد مرّ في المسألة الأولى من فصل شرائطها عدم وجوب الطهارة بمقتضى النصوص والفتاوى ، لكن لا إشكال في استحبابها ، بل كونها أحوط لاحتمال كونها صلاة حقيقة وعموم ما دلّ على استحباب الوضوء من مثل قوله تعالى : « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 222 .وقوله عليه السلام : ( الوضوء على الوضوء نور على نور ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 265 .وغيرهما . وخصوص ما تقدّم في المسألة الأولى من فصل شرائطها من قوله عليه السلام : ( تكون على طهر أحبّ إليّ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 798 .الشامل بإطلاقه للوضوء والغسل كليهما وكذا قوله تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ( 4 )( 4 ) المائدة / 6 .كما تقدم بيانه في محله من عمومه ولو بالنسبة إلى غير حال الصلاة . وما ورد في نفي الوضوء أو الغسل إنّما هو في مقابل من قال من العامة كأبي حنيفة وأصحابه من وجوب الوضوء أو التيمّم كما تقدّم نقل أقوالهم في المسألة
مدارك العروة — صفحة 253 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي