تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
[ 1 ] وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلَّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن وإلَّا فالأحوط عدم القطع . فصل في آداب الصلاة على الميّت [ 2 ] وهي أمور :
شرح
تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة . . إلخ ) أنّهم مخيّرون بين إبقاء الأولى من حيث انتهى إليها التكبير ثمّ صلَّوا على الأخيرة ثمّ يأتي بباقي التكبيرات على الأولى وبين إتمام تكبيرات الأولى ورفعها ثمّ صلَّوا على الأخيرة بتمام التكبيرات الخمس من رأس فيقال بتعيّن اختيار الشق الأول إذا خاف على الثانية ولازم ذلك انقطاع الأولى وبطلانها للفصل بين تكبيراتها بصلاة أخرى فيستأنف ، وهذا المعنى وإن كان محتملا لكنّه بعيد عن فهم العرف كما لا يخفى . [ 1 ] وإذا خيف عليهما فلا يبعد سقوط تكرّر الدعاء حتّى على ما اخترناه من لزومه إذا اختار التشريك ، ولعلّ هذا أقلّ محذورا من جميع الصور التي يتصوّر من حيث قلَّة الزمان ، واللَّه العالم بأحكامه . فصل في آداب الصلاة على الميّت [ 2 ] وقد أنهاها الماتن ( ره ) إلى الأربعة عشر ، ولعلَّنا نشير إلى بعض ما ورد فيه الخبر وأفتى به المشهور زائدا على ما أفاده ( قده ) وبعضها وإن مرّ في