تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( الثالث ) التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه والإتيان ببقيّة الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل وبالصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للميّت الثاني وبعد الخامسة يتمّ صلاة الأوّل ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته ويتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك . [ 1 ] هذا مع عدم الخوف على واحد منهما وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع .
شرح
اخترناه سابقا وأمّا بناء على عدم وجوب الدعاء أصلا كما هو ظاهر الشرائع بل قيل انّه صريحه أو عدم وجوب دعاء مخصوص كما هو مستفاد من كلمات آخرين فلا إشكال أصلا كما لا يخفى . والثالث - أعني التشريك في باقي التكبيرات - مستند إلى رواية عليّ بن جعفر المتقدمة بناء على المعنى الذي ذكره جماعة تبعا للذكرى لا المعنى الذي ذكرناه وجزم به سلطان العلماء في حاشيته على الروضة ، واللَّه العالم . [ 1 ] هذا كلَّه في الكلام في أصل المسألة مع قطع النظر عن الخوف وامّا مع الخوف فقد ذكر الماتن ( ره ) انّه إذا خاف على الأولى يتعين الوجه الأول وهو واضح ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الثاني وهو القطع فأمّا أن يشرك بينهما في صلاة واحدة أو يقدّم الثانية المخوفة عليها ، ويمكن استفادة الشق الثاني من هذه الصورة من رواية عليّ بن جعفر بأن يكون المراد من قوله عليه السلام : ( إن شاؤوا