[ 1 ] ( الأوّل ) أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني .
( الثاني ) قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك .
شرح
الثاني منهما على وفق القاعدة فلا يحتاج إلى الدليل لجواز ذلك قطعا بل هو الأوفق بالاحتياط حيث انّ القطع مختلف فيه لحكم الشهيدين بالحرمة من دون ضرورة .
نعم ، ذكره في الروض لولا الإجماع على الجواز والتشريك في التكبيرات مستلزم لزيادة التكبير على بعض الوجوه كما تقدّم مع اختلاف هيئة الصلاة على الجنازتين وعدم المعهودية من الشرع كذلك .
نعم ، قد ورد في غير واحد من الأخبار جواز صلاة واحدة على الجنائز المتعدّدة من الأوّل كما يأتي في الفصل الآتي .
ولعلّ من حكم بجواز القطع والاستيناف عليهما معا استند إلى إطلاق تلك الأخيار الآتية في تلك المسألة ، ولعلَّه لهذا جعل في المعتبر الرواية مؤيدة لما ذكره لا دليلا وعلَّل ما ذكره من الوجهين بقوله ( ره ) : لأنّ كلّ واحد من الأمرين يحصّل الصلاة عليهما ( انتهى ) .
[ 1 ] فتحصّل إنّ الأمور الثلاثة التي ذكرها الماتن ( ره ) مداركها مختلفة فالأوّل - أعني إتيان صلاة أخرى بعد الإتمام على الأول - مطابق للقاعدة والاحتياط وهو المتيقن .
والثاني - أعني جواز قطعها والاستيناف عليهما - مبني على جواز القطع بناء على ما استفدناه من الرواية على ما هو ظاهر المنتهى والتذكرة وصريح جملة ممّن تأخّر بل نسبه في الحدائق إلى المشهور .
نعم ، عليه يحتاج إلى تكرار الدعاء إن قلنا بتعيّنه بعد كلّ تكبيرة كما