شرح
ولكن لا يجب عليّ ولا عليكم ، فما هو المشهور بين الأصحاب من الحكم باستحباب الصلاة على من كان دون ستّ سنين ، في غاية الإشكال ( 1 )( 1 ) لقد راجعت بعد تنبّهي لما ذكرت من وجوه الإشكال الحدائق فوجدته قد استشكل هو عليه الرحمة أيضا بما هو قريب من ذلك لكن مع سرعة القلم ، فراجع .، سواء كان مولودا قد استهلّ ثمّ مات أم بقي ومات قبل ستّ سنين .
نعم ، لا يبعد أن يقال باستحباب الصلاة عليه إذا كان قد عقل الصلاة ولم يبلغ الستّ عملا بمقتضى رواية عليّ بن جعفر ومرسلة الفقيه المتقدّمتين .
يبقى الكلام فيما نقله الشيخ ( ره ) في التّهذيب والاستبصار في باب عدد التكبيرات مسندا عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى على ابنه إبراهيم فكبّر خمسا فهو مخالف لما تقدّم من رواية عليّ ابن عبد اللَّه من عدم صلاته صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 789 ..
والظاهر انّه لا مناص إلَّا عن ردّ الخبر بمجهوليّة قدامة بن زائدة فإنّ المنقول عن الشيخ في رجاله انّه من أصحاب الصّادق عليه السلام ، وهذه الرواية عنه عن الباقر عليه السلام .
نعم ، نقل عن رجاله أيضا قدامة بن سعيد بن أبي زائدة وانّه من أصحاب الباقر عليه السلام لكن ليس في هذا الخبر بهذا العنوان وعلى تقديره لم ينقل له توثيق ولا كونه كثير الرواية كما مر مرارا من أنّ من طرق إثبات وثاقة الراوي كونه كثير الرواية بمقتضى قولهم عليه السلام : ( اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر