شرح
بخمس تكبيرات أو الاستيناف ، وهذا بخلاف عبارة الصدوق فإنّها فرض الكلام فيما إذا كبّر تكبيرة أو تكبيرتين كما في رواية عليّ بن جعفر .
فروى الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون بها ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، مثله . ورواه في الوسائل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 811 ..
ولكن لم أجد في النسخة التي عندي من قرب الإسناد المطبوعة في النجف الأشرف سنة 1369 الهجرية ، وهي كما ترى أوفق بعبارة الصدوق من عبارة الفقه الرضوي ، فتأمّل .
وكيف كان فيحتمل في الرواية أمور :
الأول : أن يكون قول السائل كيف يصنعون بها ؟ السؤال عن حكم الأولى فيكون الضمير في قوله بها راجعا إلى الأولى فأجاب عليه السلام بما أجاب .
الثاني : أن يكون راجعا إلى الثانية فيكون الغرض بيان وظيفتهم بالنسبة إليها .
الثالث : أن يكون راجعا إلى الجنازة مطلقا من غير نظر إلى الأولى أو الثانية