شرح
جنازة أخرى معها فهو مخيّر بين أن يتمّم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثمّ يستأنف الصلاة على الأخرى وبين أن يكبّر خمس ، تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزأته من الصلاة عليهما ( انتهى ) .
وفي المبسوط والسرائر مثله سواء إلَّا أن في المبسوط : وإذا كبّر على جنازة . . إلخ بإسقاط لفظ الإمام .
وظاهر المعتبر انّ هذا الحكم على وفق القاعدة ولذا أيّده برواية علي بن جعفر الآتية ولم يجعلها دليلا على هذا الحكم حيث قال :
لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخيّر في الإتمام والاستيناف على الأخرى وإن شاء استأنف صلاة عليهما لأنّ كلّ واحد من الأمرين يحصّل الصلاة عليهما . ويؤيّد ذلك رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام . ثمّ ذكر الرواية الآتية .
لكن ظاهر المنتهى والتذكرة الاستناد إليها بحيث يظهر منهما انّها الدليل عليه فإنّه بعد ذكر مثل ما ذكره في المعتبر قال في المنتهى لما رواه عليّ بن جعفر . . إلخ .
وقال في التذكرة روى علي بن جعفر . . إلخ .
وظاهر الحدائق انّ دليل المشهور ليس هو ما رواه علي بن جعفر .
بل هو ما في الفقه الرضوي حيث انّه بعد نسبة الاستدلال برواية علي بن جعفر إلى المتأخّرين والاشكال الآتي من الذكرى واستجواده قال : والتحقيق عندي في هذا المقام وإن غفلت عنه علماؤنا الأعلام انّ المتقدمين سيّما الصدوقين إنّما اعتمدوا في هذا الحكم واستندوا إلى عبارة كتاب الفقه الرضوي