تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
الفساد في التأخير ، بل هو المتعين إذا لم يكن مصلّ غيره من غير فرق بين ذكرين أو أنثيين أو مختلفين وذلك لاتّحاد الأدعية الثلاثة الأول وانّما يحتاج إلى التغيير في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة فيقول مثلا بعدها : اللَّهمّ اغفر لهذين الميتين أو لهذه الأموات ، وكذا سائر الضمائر ، بل يمكن أن يقال بجواز الإتيان بالواحد وإرادة الجنس على تأمّل . هذا مضافا إلى إمكان الاستدلال بمكاتبة الصفار الواردة في حمل ميّتين على سرير واحد والصلاة عليهما . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعلوا الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلَّة النّاس وإن كان الميّتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلَّى عليهما فوقّع عليه السلام : لا يحمل ( 1 )( 1 ) قوله عليه السلام : ( لا يحمل الرجل مع المرأة إلخ ) فيه لطيفة ، وهي انّ الشارع لم يرض باجتماع الرجل والمرأة الأجنبيين ، ولو كانا ميّتين ، على سرير واحد فكيف يرضى باجتماعهما على سرر مرفوعة حال الحياة ، فتأمّل أيّها العاقل وابك لما صنع بشرع الإسلام .الرجل مع المرأة على سرير واحد . وجه الاستدلال انّه عليه السلام نهى عن وضع الرجل والمرأة على سرير واحد ، والظاهر انّه باعتبار كونهما أجنبيّين لا ينبغي جعلهما في سرير واحد وكيف كان فقد سكت عليه السلام عن حكم الصلاة المسؤول عنها في السؤال ، فتأمّل .