مسألة 23 - إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلَّي بين وجوه .
شرح
ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يصلَّي على ميّتين أو ثلاثة موتى كيف يصلَّي عليهم ، قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر فليصلّ عليهم بصلاة واحدة يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلَّي على ميّت واحد وقد صلَّى عليهم - الحديث ( 1 )( 1 ) يأتي تمامه في المسألة الأولى من الفصل الآتي .( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 ..
بل يدلّ على الجواز جميع أخبار ترتيب جنائز الرجال والنساء الآتية في المسألة الأولى من الفصل الآتي ورواية عليّ بن جعفر الآتية في المسألة اللاحقة .
وظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه بين المسلمين حيث قال : ولو حضرت جنائز تخيّر الإمام في الصلاة على كلّ واحدة بانفرادها وعلى الجميع دفعة واحدة وأن يجمع بعضا ويصلَّي عليهم ويفرّق آخرين كما فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بشهداء أحد ولا نعرف خلافا فيه ( انتهى ) .
( مسألة 23 ) إذا حضرت في أثناء صلاة الجنازة جنازة أخرى فالذي يظهر من كلماتهم من القدماء والمتأخّرين أقوال ثلاثة :
أحدها : وهو الذي نسب إلى المشهور بين القدماء التخيير بين إتمام الأولى والاستيناف على الثانية بصلاة تامّة وبين قطعها والاستيناف عليهما بصلاة واحدة .