شرح
ثانيهما : عن ابن الجنيد قال في الذكرى قال ابن الجنيد يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتمّ الثانية خمسا ، وإن شاء أن يومي إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتمّ على الثانية خمسا ( انتهى ) .
ثالثها : ما يظهر من الذكرى من جواز التشريك في باقي التكبيرات في الصلاة عليها أو إتمام الأولى ثمّ الاستيناف على الثانية وعدم جواز القطع وتبعه الشهيد الثاني وجملة من المتأخّرين ومنهم الماتن ( ره ) .
ولكن ما نسب إلى المشهور لم أجده إلَّا في كلام الصدوق ( 1 )( 1 ) نسبه في الذكرى والحدائق إلى الصدوقين .في المقنع والفقيه والشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط وابن إدريس في السرائر .
نعم ، ذكره المحقّق ( ره ) في الشرائع والمعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة والإرشاد وجملة ممّن تأخّر عنهما ولم يتعرّض لها في المقنعة والانتصار والناصريات والمراسم والوسيلة والغنية وجواهر الفقه لابن البراج .
وأول من تعرّض للمسألة فيما وجدته الصدوق ( ره ) في الفقيه والمقنع ثمّ الشيخ ( ره ) في النهاية والمبسوط وتبعهما في السرائر ثمّ عنون في كتب من تأخر عنهم .
ففي الفقيه والمقنع : وإذا كبّرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فإن شئت كبّرت الآن عليهما جميعا خمس تكبيرات وإن شئت فرغت من الأولى واستأنفت الصلاة على الثانية ( انتهى ) .
وفي النهاية : وإذا كبّر الإمام على الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت