تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 22 - إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلَّي على كلّ واحد منهما منفردا ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلَّي صلاة واحدة عليهما ، وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . [ 1 ] هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد وإلَّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
شرح
وتهليلا وتسبيحا وهي لا تنافي الفريضة نظير سائر الأدعية المتخلَّلة في أثنائها ولو بلغت ما بلغت ، لكن قد عرفت انّها وإن لم تكن صلاة حقيقة لكن لها هيئة مخصوصة اعتبرت من الشارع بحيث اعتبر فيها كثير من شرائط الصلاة المكتوبة وعمدتها توقّفها على نيّة مستقلة وانعقادها بالتكبيرة خصوصا على القول بكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الافتتاح كما يظهر من كلمات الشهيدين ( ره ) . ومما ذكرنا تعرف انّ ما جعله الماتن ( ره ) أحوط ، هو الأقوى ، واللَّه العالم . ( مسألة 22 ) لا شبهة في جواز التفريق في الصلاة على ميّتين ، بل لعلَّه الأولى حيث انّ ظواهر الأخبار الواردة في المقام في بدو النظر هي بيان كيفيّة الصلاة على الميت الواحد ، ولذا ورد بعد التكبير الرابع : اللَّهمّ انّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك . . إلخ ، واللَّهمّ اغفر لهذا الميت وأمثال ذلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث 5 وغيره من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 765 .بالضمائر المفردة وإن كان بعد التأمّل يظهر عدم الفرق ، ولذا قلنا بجواز تبديل المذكَّر والمؤنث مع انّ الأخبار قد وردت في الضمائر مذكرة . [ 1 ] بل يمكن أن يقال بتعيّن الجمع بين الميّتين إذا خيف على الآخر من