مسألة 21 - لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
شرح
على الفريضة مع ضيق وقتها إذا كان في تأخير الدفن الخوف على الميت .
نعم ، لو كان المراد من الخوف على الميت هو تفتّت أجزائه أو ذهاب السيل به بحيث لا يتمكَّن من دفنه بعد الفريضة لا يبعد أن يقال بلزوم تقديم الدفن لإمكان القضاء في الفريضة وعدم إمكان تداركه لو قدّمها حينئذ ، وأمّا مجرّد حصول النتن الذي هو مرتبة من مراتب الفساد فالحكم بتقديم دفنه مشكل ، بل الظاهر عدم توجّه الخطاب حينئذ إليه لأنّ القدرة على إيجاد المأمور به من الشرائط العامّة للأمر ، والمفروض عدم قدرته عليها قبل إتيان وظيفته ، فتأمّل .
( مسألة 21 ) لا إشكال في انّ العبادات الواردة في الشرع كما أنّ أصلها متوقّف على الصدور من الشارع كذلك كيفيّة إتيانها أيضا من حيث الزمان أو المكان أو الخصوصيات الأخر متوقّفة على وصول البيان .
نعم ، لو أطلق الأمر ولم يبيّن خصوصيّة زائدة على أصل العمل وكان الأمر في مقام البيان يمكن أن يتمسّك بالإطلاق في مقام الامتثال .
إذا عرفت ذلك فاعلم إن الصلاة المعهودة ، ولا سيّما الفرائض اليومية الخمسة ، كما صدرت أصلها من الشارع كذلك قد ورد في كيفيّتها بيانات من الهادين للخلق عليهم السلام فلا يصحّ أن يقال بصحّة إتيانها كيف ما اتّفقت .
فقوله عليه السلام : ( أولها التكبير وآخرها التسليم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، مفاد حديث 10 و 11 من أبواب التسليم ج 4 ، ص 1005 .وقوله عليه السلام :