تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
الشّمس ولا غروبها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 .. وهذا الخبر موافق لما ذكرناه من مقتضى القاعدة . وفيه إشارة إلى وجه تقديمه حيث قال : ( عجّل الميّت إلى قبره ) فإنّه إشارة إلى أن خلاص الميّت من الانتظار لدفنه ليستقرّ روحه ويستريح من هذه الحيثيّة أولى من تقديم الفريضة وفيه إيماء أيضا إلى أنّه حقّ للميّت حيث قال عجّل الميّت من باب ذكر اللَّازم وإرادة الملزوم حيث انّ لازم تقديم صلاته التعجيل في دفنه . نعم ، قد ورد ما يخالفه أيضا فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميّت إلَّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 807 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، وأبي قتادة القمّي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس أيصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمّ صلّ على الجنائز ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 808 .. وظاهرهما هو وجوب تقديم المكتوبة على صلاة الجنازة .