[ 1 ] ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلَّى عليه بعد الدفن .
شرح
بسبب تأخير دفنه فإنّ أول الوقت ولو كان أفضل وبلغ من الثواب عليه ما بلغ حتّى ورد انّه رضوان اللَّه إلَّا أنّه مستحبّ فلا يعارض الواجب المضيق فلا يحتاج إلى التمسّك بإطلاق ما دلّ على تقديم أمر الميّت فهذه ستّ صور .
[ 1 ] وكذا لا إشكال في تقديم المضيّق منهما على الموسّع فهذه عشر صور :
بقي صورتان : ( إحداهما ) كونهما موسّعين . ( ثانيهما ) كونهما مضيّقين بمعنى خوف فساد الميّت الموجب لوجوب تعجيله مع فرض كون وقت الفريضة مضيّقا .
أمّا الأولى فلا يبعد أن يقال بلزوم تقديم أمر الميّت على إتيان صلاة الفريضة في أوّل وقتها لاشتراكهما في توجّه الخطاب إليه فعلا مع زيادة أمر الميّت بكونه حقّا للميّت أيضا وكأنّه قضاء حاجة له فيشمل جميع ما دلّ على الترغيب في قضاء حاجة المؤمن ولا سيّما من لم يكن له اختيار أصلا وهو ظاهر المتن أيضا في أوّل المسألة حيث قال : ويستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت ولو كان في وقت فضيلة الفريضة ( انتهى ) .
نعم ، ما ذكره ثانيا بقوله : ( ولا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ) ناظر إلى فوت وقت الفضيلة رأسا بحيث لو لم يصلّ الفريضة في هذا الوقت فات .
ولا يبعد ذلك كما أفاده الماتن ( ره ) وذلك لشبهة الوجوب التعيّني كما هو أحد الأقوال من أنّ ما صار مسلَّما بين المتأخّرين عن العلَّامة من كون مقدار