تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
[ 1 ] وعلى قضاء الفريضة . [ 2 ] ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد .
شرح
بالصلاة على الميّت وجوبيا وأمر النوافل استحبابيا وامتثال الوجوب مطلقا راجح على امتثال المستحبّ مطلقا فهذا حكم أربع صور من الصور المذكورة . [ 1 ] والظاهر عدم الإشكال في تقديمها أيضا على قضاء الفريضة إذا كان القضاء موسّعا كما في الغالب بناء على ما هو الأصح الأظهر من كون القضاء موسّعا كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ، وذلك لتقدّم الأمر الغير الموقت خصوصا إذا كان حقّا من حقوق النّاس على الأمر الموقّت الموسّع خصوصا إذا لم يكن حقّ النّاس فإنّ الصلاة على الميّت مضافا إلى كونه تكليفا متوجها إلى الأولياء فقط بناء إلى ما نسب إلى السيّد المرتضى ( ره ) أو إلى مطلق من اطَّلع على موته كما هو المشهور المحقّق على ما تقدّم يكون حقّا للميّت على الحي حيث أنّه لم يكن فيه اختيار في هذا التجهيز أصلا ، والمفروض انّه نافع له وقضاء حاجة له خصوصا الصلاة المشتملة على الدعاء له بالمغفرة التي هي أشدّ ما يحتاج إليه الميّت بعد موته ، بل هي تمام أمله رزقنا اللَّه وإيّاكم لها ، مضافا إلى فحوى ما دلّ على تقديم أمر الميّت على الفريضة في بعض الصور كما يأتي ، فتأمّل ، وهذا حكم ثلاث صور أخر . [ 2 ] وكذا لا ينبغي الإشكال بمقتضى القاعدة في تقديم أمر الميّت على صلاة الفريضة الموسّعة أداء وقضاء إذا خيف على الميّت من الفساد لو أخّر إلى ما بعد الفريضة فإنّ صلاة الفريضة ولو كانت أهم في نظر الشارع حتّى ورد الصلاة لا تترك بحال إلَّا أن إتيانها في أوّل الوقت ليست بأهمّ من فساد الميّت