تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
نعم ، خالف في المسألة في الأوقات الخمسة مطلقا الأوزاعي ( 1 )( 1 ) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد كيكرم إمام أهل الشام ولم يكن بالشام أعلم منه ( من الكنى للمحدّث القمّي رحمه اللَّه ) ج 2 ، ويظهر منه انّه كان في زمن الصّادق وبعض زمن الكاظم عليهما السلام وانّ له مهارة في السحر ومات سنة 157 .وأبو حنيفة ( 2 )( 2 ) نسب في المنتهى هذا القول إلى الأوزاعي والثوري وإسحاق وابن عمرو وعطا والنخعي وإحدى الروايتين عن أحمد .ومالك في الثلاث أوقات التي نهى عنها للوقت كما يظهر من الخلاف ، والمراد من الثلاث التي للوقت هي الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها وبضميمة بعد الصبح وبعد العصر تصير خمسة . فما في بعض الأخبار من كراهة العصر حين اصفرار الشمس وحين طلوعها محمول على التقية لموافقتها لمذهب مالك وأبي حنيفة ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 798 .. قال في المنتهى : وهو خبر شاذّ وفي طريقه أبان ، وفيه قول فلا اعتداد به في مخالفة الأحاديث الصحاح ( انتهى ) . وليته ناقش في القاسم بن محمّد أيضا فإنّه كان واقفيّا أو مجهولا . هذا مضافا إلى عدم العامل بها على الظاهر ولولا هذه الأمور لكان مقتضى