شرح
هذا مضافا إلى ما دلّ في خصوص المقام على عدم الكراهة فروى الكليني ( ره ) عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 797 ..
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تصلَّي على الجنازة في كلّ ساعة انّها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 797 ..
وروى الأوّل الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن حميد بن زياد ، والثاني بإسناده ، عن أبي عليّ الأشعري ، وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد ( عبد خ ل ) اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 797 ..
وروى الصدوق في عيون أخبار الرّضا عليه السلام بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، في ذكر العلل التي ذكر في آخر الحديث انّه سمعها من الرّضا عليه