تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
السلام مرّة بعد أخرى قال : إنّما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلَّة ، وليست موقتة كسائر الصلوات وإنّما هي صلاة تجب في وقت حدث والحدث ليس للإنسان فيه اختيار وإنّما هو حقّ يؤدّى وجاز أن تؤدّى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحقّ موقّتا - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 798 .. وروى في الفقيه بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصليهنّ الرجل في الساعات كلَّها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 174 نقلا عن الكافي والخصال أيضا .. وروى الكليني ( ره ) في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : خمس صلوات لا تترك بحال فذكر الأربعة مع صلاة الإحرام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 174 .. مضافا إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول في الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها ، بل وافقنا من العامة الشافعي وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وأحمد بن حنبل .