[ 1 ] وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره ، فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
شرح
ومن حدّد بالثلاثة كسلَّار إلى ما رواه في الخلاف مرسلا بقوله : وروي ثلاثة أيام .
نعم ، يظهر ممّا حكاه في الذكرى توجيهها بأنّها أول حد الكثرة وآخر حدّ القلَّة ويرد عليه عدم ورود لفظ الكثرة والقلَّة في التحديد فلا فائدة فيه .
ومن حدّده كابن الجنيد ( ره ) إلى أن يتغيّر إلى إطلاق ما دلّ على جواز الصلاة على المدفون كرواية هشام .
كما انّ من لم يحدّده أيضا كذلك فانّ اللَّازم من قوله اعتبار صدق الصلاة على الميّت المدفون فإذا فرض أنّه تلاشى فلا وجه للصلاة عليه .
وأظهر من الكلّ عدم التحديد بمقتضى إطلاق رواية هشام فيجوز ما لم يتلاش الميّت أو التحديد باليوم والليلة استنادا إلى ما رواه البخاري عن ابن عبّاس وانجبار ضعفها بعمل المشهور أو الأظهر في المذهب كما عبّر به في السرائر وباقي التحديدات لا وجه لها .
[ 1 ] وأمّا السادس - أعني وجوبها لو برز الميّت من باب الاتّفاق - ففيه وجهان صرّح في الذكرى بالوجوب ، قال : لو قلع الميّت صلَّي عليه من غير تقدير لزوال المانع بالظهور وهو تامّ مع بقاء شيء والقلع يدلّ عليه فلو صار رميما نفى الصلاة بعد إذ لا ميّت ( انتهى ) .
ويمكن أن يورد عليه انّه إذا سقط الأمر بزوال الموضوع فالعود يحتاج إلى دليل .
ويدفعه بإمكان أن يكون زوال الحكم دائرا مدار زوال الموضوع فإذا عاد الموضوع عاد الحكم .