تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
[ 1 ] وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا إلَّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذ يسقط الوجوب .
شرح
على الميّت بعد دفنه ومفسّرة للمراد منها وهذا المعنى أحد وجهي الجمع بين الأخبار المتعارضة اللَّذين احتملهما في التّهذيب بعد نقل الأخبار المتقدّمة وحملها على الجواز في يوم وليلة لا مطلقا ، ثمّ قال : ويحتمل أن يكون المراد بالأخبار المتقدّمة التي تضمّنت جواز الصلاة على الميّت بعد الدفن إنّما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لأنّ ذلك يسمّى في اللغة ( انتهى ) . ولكن يمكن أن يورد على هذا الاحتمال فتوى المشهور حتّى الشيخ في سائر كتبه بجواز الصلاة المعهودة على القبر . ويمكن دفعه بأنّ فتوى المشهور إذا علم مستندهم وانّه مقتضى الجمع بين الأخبار المتعارضة فلا حجّية فيه إلَّا أن يستند ذلك إلى كون ذلك مأخوذا سلفا عن خلف إلى زمن الأئمّة عليه السلام . لكنه غير معلوم خصوصا مع تحديدهم ذلك بيوم وليلة كما يأتي . وقد صرّح العلامة والشهيدان بعدم العثور على نصّ في هذا التحديد وإن كان يمكن التمسك له بما رواه العامّة كما يأتي . وكيف كان فالحكم بجواز الصلاة المعهودة على من صلَّي عليه بعد الدفن أو وجوبها على من لم يصلّ عليه بعنوان الورود وقصد الأمر المخصوص في غاية الإشكال فالأحوط إتيانها رجاء . [ 1 ] وعلى ( 1 )( 1 ) شروع في الخامس .الجواز فهل يجوز مطلقا أم هو محدود باليوم والليلة أو ثلاثة أو
مدارك العروة — صفحة 213 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي