تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
ولا يعارضها أيضا ما رواه بالإسناد المذكور عن عمّار لكن بواسطة محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن . . إلخ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه سئل عمّن صلَّى عليه فلم يسلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يستوي وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلَّى عليه وهو مدفون ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 796 .. لأنّها واردة فيمن لم يصلّ عليه أصلا باعتبار بطلان الصلاة لفقد بعض شرائط الصحة ومورد الأخبار بعد حمل مطلقها على مقيّدها فيمن صلَّى عليه . ولا ما رواه أيضا بإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسين بن موسى ، عن جعفر بن عيسى ، قال : قدم أبو عبد اللَّه عليه السلام مكَّة فسألني عن عبد اللَّه بن أعين ، فقلت : مات ، فقال : مات ؟ قلت : بلى ، قال : فانطلق بنا إلى قبره حتّى نصلَّي عليه ، قلت : نعم ، فقال : لا ، ولكن نصلَّي عليه ههنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحّم عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 795 .. لأنّ غاية مدلولها حصول البداء له عليه السلام أن يأتي بالقبر ويصلَّي على النحو المعهود بل اكتفى من البعيد بالدعاء ولا دلالة فيها على النهي عن الصلاة على القبر . نعم ، يعارضها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
مدارك العروة — صفحة 209 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي