تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
انّهم في مقابل تحديد الزمان الذي يصحّ أن يصلَّي على القبر بعد دفنه فكأنّهم قالوا انّه لا بأس إلى هذا الزمان مثلا في مقابل ثبوت البأس بعده كما صرّح به الشيخان لا في مقابل الوجوب فلا ينافي حمل كلامهم على الوجوب وليس في عبارات أحد منهم التعرّض لأصل المسألة من دون التحديد بزمان كي يحمل على أصل الجواز في مقابل الوجوب إلَّا في المحكي عن ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه على ما في المختلف كما يأتي ، ولا بأس بنقل جملة من الكلمات التي وصلت إلينا إلى زمن المحقّق ( ره ) . ففي المقنعة : ولا بأس بالصلاة على القبر لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن يوما وليلة فإن زاد على يوم وليلة بعد الدفن لم تجز الصلاة عليه ( انتهى ) . وفي النهاية والمبسوط : ومن فاتته الصلاة على الجنازة فلا بأس أن يصلَّي على القبر يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم يجز الصلاة عليه ( انتهى ) . وفي الخلاف : ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلَّي على القبر يوما وليلة ، وقد روى ثلاثة أيّام ( إلى أن قال ) دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتابين ( 1 )( 1 ) يعني التّهذيب والاستبصار .المقدّم ذكرهما ( انتهى ) . وفي المراسم : يجوز الصلاة على قبر الميّت إلى ثلاثة أيّام ( انتهى ) . وقال في أوقات الصلوات : فما له وقت على ضروب ثلاثة : أحدها : وقته مدّة بقاء موجبه والآخر وقته ثلاثة أيام ( إلى أن قال ) والثاني الصلاة على الموتى ( انتهى ) .