[ 1 ] بل يصلَّي على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره .
شرح
الثلاثة على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه ، وامّا مثل الصلاة عليه التي حقيقتها الدعاء الذي يمكن أن يقع بعد الدفن أيضا فلا وجه لتجويز النبش وليكن هذا على ذكر منك ينفعك في محلَّه .
فتحصّل انّ الأصحّ عدم جواز النبش مطلقا ، سواء ترك الصلاة عليه عن عمد وعلم أو جهل أو نسيان أو غير ذلك وهو الأمر الثالث الذي أشرنا إليه في عنوان المسألة .
[ 1 ] وحينئذ ( 1 )( 1 ) شروع في الرابع .فهل تجب الصلاة على قبره مع قطع النظر عن تحديده باليوم والليلة أو أكثر أو أقلّ أم لا تجب ، وعلى تقدير عدم الوجوب فهل يجوز مع قطع النظر عن الأخبار بمقتضى القاعدة أم لا ؟ وجوه ، وإن كان القول بعدم الجواز مطلقا لم نجده لا من الخاصّة ولا من العامّة .
نعم ، حكي في الخلاف عن مالك وأبي حنيفة عدم الجواز فيما إذا صلَّى عليه قبل دفنه تمسّكا بسقوط الفرض بمجرّد الإتيان فلا يجوز إعادتها بعد سقوط فرضها لكنّه غير ما نحن فيه وهو فيما إذا لم يصلّ عليه .
نعم ، يأتي الاختلاف من الخاصّة أيضا في جوازها لمن صلَّى عليه قبل دفنه ، فانتظر .
وكيف كان لم أجد إلى زمن المحقّق ( ره ) من صرّح بعدم الوجوب ولا بالجواز بالمعنى الأخص ، بل كلّ من تعرّض لها عبّر بقوله : لا بأس أو بقوله : جاز ونحوهما القابل للحمل على الوجوب أو على الجواز بالمعنى المذكور باعتبار