تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
الثالث : عدم جواز النبش لو لم يصلّ من غير عمد وعلم . الرابع : وجوبها أو جوازها على القبر حينئذ . الخامس : على تقدير جوازها على القبر هل هو محدود بيوم وليلة أو ثلاثة أيام أو لا حدّ لها ؟ السادس : هل يجب الصلاة على الجنازة لو برزت من باب الاتّفاق بالزلزلة أو جريان الماء وغير ذلك أم لا ؟ السابع : هل يجوز تكرار الصلاة على القبر بعد الدفن بناء على ما اخترناه في الصلاة على الجنازة نفسها مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين من أدرك الصلاة عليها قبل الدفن فلا يجوز وبين من لم يدرك فيجوز ؟ وجوه وأقوال : امّا الأوّل : فقد مرّ في المسألة السابعة من فصل الصلاة على الميّت ، فراجع . ولازم تلك المسألة عدم جواز تأخيرها إلى ما بعد الدفن فلو أخّرها عمدا فهل يجوز النبش للصلاة عليه أم لا ؟ وجهان ، من انّ الدفن لم يقع في محلَّه ولم يكن مأمورا به لأنّه قد أمر به بعد الصلاة عليه فوقع في غير محلَّه فيجب النبش ، ومن انّ الدفن كما يأتي ليس هو إلَّا مواراته في الأرض ولا يشترط فيه نيّة القربة فقد وقع مأمورا به بالحمل الشائع ومجرّد مخالفة الأمر الصلاتي لا يوجب جواز ما كان حراما - أعني النبش خصوصا إذا كان هتكا له . هذا مع إمكان أن يقال انّه بمجرّد وقوعه في القبر فقد صار إلى عالم آخر وهو عالم البرزخ فيسقط الأمر لأنّه ما دام في الدنيا ، ولعلّ إلى ما ذكرناه أخيرا يرجع إلى ما ذكره المحقّق عليه الرحمة في المعتبر حيث انّه بعد نقل الأقوال من
مدارك العروة — صفحة 195 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي