شرح
ونسب قول الشيخ إلى المشهور في المختلف حيث قال : المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميّت وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة على من صلَّى عليه مرّة ( انتهى ) .
والظاهر انّ حكم المشهور بالكراهة هو مقتضى ما ورد في جملة من الأخبار جوازها مع ما ورد فيها النهي عن التكرار فحملوه على الكراهة جمعا بين الأخبار كما فعله في التّهذيب والمحقّق في المعتبر وغيرهما ولا بأس بالإشارة إليها ليتّضح الحال فنقول انّها على طوائف :
منها : ما ورد في فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام عليه السلام والصحابة بإذن أمير المؤمنين عليه السلام .
ومنها : ما يدلّ على جواز تكرار التكبير اللَّازم منه جواز تكرار الصلاة .
ومنها : ما ورد في النهي عن التكرار .
أمّا الأولى فهي ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ( الحسين خ ل ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : الميّت يصلَّى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلَّي عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 19 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 781 ..
وإطلاقها يشمل الجماعة والفرادى المصلَّي وغيره .
وما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن الوليد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه