تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة فان ( وان خ ل ) كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن على القبلة فقم على منكبه الأيسر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 812 .وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إنشاء اللَّه فهمته واللَّه ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 812 .. والظاهر انّ في التّهذيب سقطا لعدم رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبي هاشم بلا واسطة ولا عن الرّضا عليه السلام بواسطة واحدة . وقوله عليه السلام : ( وكيف كان فلا تزايلن مناكبه ) يدلّ على لزوم مراعاة المنكب على كلّ حال ، ويستفاد منها أنّ أصل الصلاة على الميّت إنّما هو باعتبار استقبال المصلَّي للمنكب لا مقاديم بدنه ، ولعلّ هذا ممّا يدلّ على الشرط الأول أيضا - أعني اعتبار كونه مستلقيا - فتأمّل . وكيف كان فالظاهر أن الأمر بمراعاة مناكب الميت هو مقتضى لزوم مراعاة الشرائط مهما أمكن لا أمر زائد عليه على ما يظهر من بعض الأعاظم لما أشرنا إليه من انّ الصلاة على الميّت حال الاختيار مع الشرائط المذكورة ملازمة لاستقبال المصلَّي المنكب الأيسر من الميّت فكأنّ الشرط هو استقبال