تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
ورواه الشيخ ( ره ) في حدود التهذيب ، بإسناده ، عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق بإسناده ، عن السكوني ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب حدّ المحارب ج 18 ، ص 541 .. وروي مرسلا أيضا عن الصّادق عليه السلام انّه قال : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز ( 2 )( 2 ) ويحتمل أن يكون قوله : ولا يجوز إلخ من كلام الصدوق ( ره ) .صلبه أكثر من ثلاثة أيام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب حدّ المحارب ج 18 ، ص 541 .. وروى الكليني ( ره ) أيضا في باب الصلاة على المصلوب . . إلخ ، عن محمّد ابن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن يعقوب ، عن اليعقوبي ، عن موسى ابن عيسى ، عن محمّد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا تقربوا ( 4 )( 4 ) تقروا خ ل .المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزل ويدفن » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 1 من أبواب الاحتضار ج 2 ، ص 678 .. وإطلاقها من حيث عدم ذكر الصلاة مقيّد بما نقله السكوني من فعل أمير المؤمنين عليه السلام كما انّ ما رواه الصدوق ( ره ) مرسلا من لزوم الغسل محمول على المصلوب بغير الشرع كما في صلب زيد بن عليّ وإلَّا فمقتضى ما نقله عن الصادق عليه السلام في رواية السكوني الأولى عدم لزوم غسله كما تقدّم البحث فيه مستقصى في ما استثنى ممّن وجب تغسيله بالشرط المذكور في محلَّه .