تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مسألة 10 - الأحوط ترك التكلَّم في أثناء الصلاة على الميّت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . مسألة 11 - مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في أجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحّتها أيضا محلّ إشكال .
شرح
العلامة زمانا قد قيّدوا الحكم بعدم التمكَّن من الماء فكيف يصحّ دعوى الإجماع عليه من مثل الشيخ ( ره ) والعلَّامة الذين وصل إلينا ما وصل من الأصول والفروع بإتعابهم أنفسهم الشريفة فلا بدّ من توجيهه بما لا يخالف تلك الدعوى . فالحكم بجواز التيمّم مع التمكَّن من الماء كما اختاره الماتن ( ره ) في غاية الإشكال . هذا مضافا إلى تأيد عدم المشروعية بظاهر آيات التيمّم والأخبار الواردة في صلاة الفرائض وغيرها من موارده الدالة على العدم عند القدرة على الماء فالأحوط تركه للشك في مشروعيّته ولم يثبت محبوبيّته الذاتية كغسل الجنابة أو الوضوء على الوجه القوي كما تقدّم في محلَّه كي يقال بكفاية ذلك . ( مسألة 10 ) قد مرّ البحث فيها في المسألة الأولى ، فراجع . ( مسألة 11 ) ما تقدّم في المسألة الثانية من جواز إتيانها جالسا إذا لم يتمكَّن من القيام إنّما هو إذا صارت عليه واجبا عينيّا بأن لم يقدر إلَّا على إتيانها كذلك ، وإمّا إذا كانت واجبا كفائيا بحيث يكون غيره قادرا على إتيانها جامعة للشرائط التي منها القيام ففي جواز الاكتفاء بإتيان غير القادر بها جالسا إشكال لا يبعد عدمه فانّ الواجب الكفائي إنّما تعلَّق بمجموع المكلَّفين القادرين على إتيانها ولو كان القادر بينهم محصورا توجّه التكليف إليهم ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الواحد ، فلو فرضنا أنّه لا يمكن إتيانها جامعة للشرائط إلَّا لهذا الواحد تعيّن